عبد الملك الجويني
618
نهاية المطلب في دراية المذهب
واعترض المزني وقال : " هذا عندي سقَطَ [ من الكاتب ] " ( 1 ) ، والوجه ( 2 ) ألا نوجب إلا غرة ؛ فإن هذه الحياة فانية لا حكم لها ، والجاني يلتزم الغرة لمنع الحياة المستقرة ( 3 ) . وقد أجمع أصحابنا على مخالفته ؛ فإن الحياة إذا ثبتت [ فالنظر ] ( 4 ) إلى أنها تبقى لهذا الزمن أم لا تبقى - كلامٌ عريّ عن مأخذ الفقه ، لا مستند له من تحقيق ، وفي لفظ [ السواد تردد ] ( 5 ) ، ونحن نذكره على وجهه ، ونذكر القدر الذي يقع الاستقلال في شأنه . قال الشافعي : " لو خرج حيّاً لأقلّ من ستة أشهر وكان في حال لم يتم لمثله حياةٌ [ قط ] ( 6 ) ، ففيه الدية تامة " أما الكلام الذي ذكره ، فمصرح بوجوب الدية ، وإن قيل : لا يتم للجنين في مثل تلك المدة حياة . وقولُه بعده : " وإن كان في حال يتم فيه لأحد من [ الأجنة حياة ] ( 7 ) ، ففيه الدية " ( 8 ) [ فوافق ] ( 9 ) الكلامَ الأول . وحاصل الكلامين أن الدية تجب سواء انفصل لمدة تتمّ في مثلها [ الحياة ] ( 10 ) ، أو انفصل في مدة لا يتم في مثلها الحياة ، فوقع الكلامان من غير رابط ، [ مصرّحَيْن ] ( 11 ) بالتسوية [ ولا مِرْية ] ( 12 )
--> ( 1 ) في الأصل : " من كانت " ، والتصويب من نص المختصر . ( 2 ) الكلام من أول قوله : والوجه بمعنى كلام المزني ، وليس بنصه . ( 3 ) إلى هنا انتهى كلام المزني المنقول بمعناه . ( 4 ) في الأصل : " بالنظر " . ( 5 ) في الأصل : " السرامردود " وهو تصحيف غريب عجيب . والله وحده المستعان على كل هذا العناء . ( 6 ) سقطت من الأصل . ( 7 ) في الأصل : " الاخر خيرة " . ( فانظر كيف يكتب هذا الناسخ . غفر الله لنا وله ) . ( 8 ) ر . المختصر : 5 / 144 . ( 9 ) في الأصل : " موافق " . ( 10 ) سقطت من الأصل . ( 11 ) في الأصل : " فطرحه " . ( 12 ) في الأصل : " ولا مرح " .